طائر الصيد
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) الطائر صنفان حمام وغير حمام ، فما كان منه حماما ذكرا أو أنثى ففدية الحمامة منه شاة اتباعا وأن
العرب لم تزل بين الحمام وغيره من الطائر وتقول الحمام سيد الطائر ، والحمام كل ما هدر وعب في الماء وهي تسميه أسماء جماعة الحمام ، وتفرق به بعد أسماء وهي الحمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغيره مما هدر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام
مكة بشاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ونافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16277وعاصم بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ( قال ) وهذا إذا أصيبت
بمكة أو أصابها المحرم ( قال ) وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه
قلت : أو كسرت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن
القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال : يتصدق بقبضة من طعام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجرادة تمرة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة والحمامة وغيرها فأصيب بيضه ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه كقيمته لو أصيب لإنسان وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم أو دنانير لصاحبه وجزاؤه للمساكين وما أصاب المحرم من الصيد في الحل
والحرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد لا يزاد عليه في تباعد
الحرم عليه ; لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذ منع بها الصيد ، وكل ما أصاب المحرم إلى أن يخرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية فداه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ، وخروجه من الحج خروجان :
فالأول الرمي والحلاق فلو أصاب صيدا خارجا من
الحرم لم يكن عليه جزاؤه ; لأنه قد خرج من جميع إحرامه إلا النساء وهكذا لو طاف
بالبيت أو حلق بعد
عرفة وإن لم يرم ، ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
ابن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو مولى
المطلب عن
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77393لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرنا
الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن رجل من
بني سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77393لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
ابن أبي يحيى أحفظ من
الدراوردي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
[ ص: 229 ] أن
محرما صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو أكل محرما عليه ولم يكن عليه جزاؤه ; لأن الله - تعالى - إنما جعل جزاءه بقتله وهو لم يقتله وقد يأكل الميتة ، وهي محرمة فلا يكون عليه جزاء ولو
دل محرم حلالا على صيد أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا كما أنه لو أمره بقتل مسلم كان القصاص على القاتل لا على الآمر ، وكان الآمر آثما ( قال ) ولو
صاد حلال صيدا فاشتراه منه محرم أو اتهبه فذبحه كان عليه جزاؤه ; لأنه قاتل له ، والحلال يقتل الصيد في
الحرم مثل المحرم يقتله في
الحرم والإحرام ويجزيه إذا قتله .