قطع شجر الحرم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن قطع من شجر
الحرم جزاه ، حلالا كان أو حراما ، وفي الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير
الحرم ; لأن الشجر ليس بصيد .