ما لا يؤكل من الصيد
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد ، ففيه ضرر ، وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم ، وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره ; لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البغاثة والرخمة والحكاء والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فلا فدية عليه ; لأنه ليس من الصيد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه ( قال ) وهذا موافق معنى القرآن والسنة ويقتل المحرم القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه ; لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله .
وقتله من الحلال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : جلست إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال : أحرمت وعلي هذا الشعر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " اشتمل على ما دون الأذنين منه " قال " قبلت امرأة ليست بامرأتي " قال " زنا فوك " قال " رأيت قملة فطرحتها " قال " تلك الضالة لا تبتغى " أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
ربيعة بن الهدير أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقود بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة