( قال ) ومن
نسي رمي جمرة من الجمار نهارا رماها ليلا ولا فدية عليه وكذلك لو
نسي رمي الجمار حتى يرميها في آخر أيام منى وسواء رمى جمرة
العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا رمى ذلك في أيام الرمي فلا شيء عليه ، وإن
مضت أيام الرمي وقد بقيت عليه ثلاث حصيات لم يرم بهن أو أكثر من جميع الرمي فعليه دم ، وإن
بقيت عليه حصاة فعليه مد ، وإن
بقيت حصاتان فمدان وإن
بقيت عليه ثلاث فدم وإذا
تدارك عليه رميان ابتدأ الرمي الأول حتى يكمله ثم عاد فابتدأ الآخر ولا يجزيه أن يرمي في مقام واحد بأربع عشرة حصاة ، فإن أخر ذلك إلى آخر أيام
منى فلم يكمل جميع ما عليه من الرمي إلى أن تغيب الشمس افتدى - كما وصفت - : الفدية في ثلاث حصيات فصاعدا دم ،
ولا رمي إذا غابت الشمس ( قال ) : وكذلك لو
نفر يوم النفر الأول ثم ذكر أنه قد بقي عليه الرمي أهراق دما ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شيء عليه ; لأنه قطع الحج وله القطع ويرمي عن المريض الذي لا يستطيع الرمي وقد قيل يرمي المريض في يد الذي يرمي عنه ويكبر ، فإن فعل فلا بأس وإن لم يفعل فلا شيء عليه فإن صح في أيام
منى فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له فإن لم يفعل فلا شيء عليه
ويرمى عن الصبي الذي لا يستطيع الرمي فإن كان يعقل أن يرمي إذا أمر رمى عن نفسه وإذا
رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غيره أكمل الرمي عن نفسه ثم عاد فرمى عن غيره كما يفعل إذا تدارك عليه رميان ، وأحب إذا رمى أن يرفع يديه حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن ترك ذلك فلا فدية عليه .