[ ص: 56 ] باب
كيف الغسل
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فكان فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه والله أعلم كيفما جاء به وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كذلك دلت السنة ، فإن قال قائل : فأين دلالة السنة ؟ قيل لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76804حكت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف لو كان فيه وقت غير ما وصفت ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهما وأكثر ما حكت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غسله وغسلها فرق ( قال ) والفرق ثلاثة آصع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76805أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } ولم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76806أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان يكفيها في كل ما يكفيها في كل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان عن
أيوب بن موسى عن
سعيد بن أبي سعيد عن
عبد الله بن رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76807سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت } وإن حست رأسها فكذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو يعقصه فلا يحله ويشرب الماء أصول شعره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن لبد رأسه بشيء يحول بين الماء وبين أن يصل إلى شعره وأصوله كان عليه غسله حتى يصل إلى بشرته وشعره وإن لبده بشيء لا يحول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه وليس عليه حله ويكفيه أن يصل الماء إلى الشعر
[ ص: 57 ] والبشرة . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76808كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76809أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه من الجنابة ثلاثا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أحب لأحد أن يحفن على رأسه في الجنابة أقل من ثلاث وأحب له أن يغلغل الماء في أصول شعره حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله وبشرته قال وإن صب على رأسه صبا واحدا يعلم أنه قد تغلغل الماء في أصوله وأتى على شعره وبشرته أجزأه وذلك أكثر من ثلاث غرفات يقطع بين كل غرفة منها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كان شعره ملبدا كثيرا فغرف عليه ثلاث غرفات وكان يعلم أن الماء لم يتغلغل في جميع أصول الشعر ويأت على جميع شعره كله فعليه أن يغرف على رأسه ويغلغل الماء حتى يعلم علما مثله أن قد وصل الماء إلى الشعر والبشرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن كان محلوقا أو أصلع أو أقرع يعلم أن الماء يأتي على باقي شعره وبشرته في غرفة عامة أجزأته وأحب له أن يكون ثلاثا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بثلاث للضفر وأنا أرى أنه أقل ما يصير الماء إلى بشرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لمة يغرف عليها الماء ثلاثا وكذلك كان وضوءه في عامة عمره ثلاثا للاختيار صلى الله عليه وسلم وواحدة سابغة كافية في الغسل والوضوء ; لأنه يقع بها اسم غسل ووضوء إذا علم أنها قد جاءت على الشعر والبشر .