وإذا
ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي وإن قدم فنحره في
الحرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين فرض في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت وفرض في بالأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئا مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفردا متطوعا به والاختيار إذا ساقه معتمرا أن ينحره بعدما يطوف
بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة قبل أن يحلق عند
المروة وحيث نحره من فجاج
مكة أجزأه والاختيار في الحج أن ينحره يعني بعد أن يرمي جمرة
العقبة وقبل أن يحلق وحيثما نحره من
منى أو
مكة إذا أعطاه مساكين
الحرم أجزأه