( قال
الربيع ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإذا
وضع المرء ماء فاستن بسواك وغمس السواك في الماء ثم أخرجه توضأ بذلك الماء ; لأن أكثر ما في السواك ريقه ، وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه والدابة نفسها تشرب في الماء ، وقد يختلط به لعابها فلا ينجسه إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا . .