الإحصار بالمرض وغيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما " ذهب الحصر الآن " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والذي يذهب إلي أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو ، فمن حبس بخطأ عدد أو مرض ، فلا يحل من إحرامه ، وإن احتاج إلى دواء ، عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله
[ ص: 241 ] وافتدى ، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى
الحرم : فمتى أطاق المضي مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعي ، فإن كان معتمرا فلا وقت عليه ، ويحل ويرجع وإن كان حاجا فأدرك الحج ، فذاك ، وإن لم يدرك ، طاف
بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة ، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدي ، وهكذا من أخطأ العدد