( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه ، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة ، فقد فاته الحج ، وإن
طيف به وهو لا يعقل فلم يطف ، وإن
أحرم وهو لا يعقل فلم يحرم ، وإذا
عقل بعرفة ساعة ، أو عقل بعد الإحرام ساعة وهو محرم . ثم أغمي عليه فيما بين ذلك ، لم يضره . إلا أنه إن
لم يعقل حتى تجاوز الوقت ، فعليه دم لترك الوقت ، ولا يجزي عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلا في هذا كله ، لأن هذا عمل لا يجزيه ، قليله من كثيره ،
وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها ، وكذلك الإحرام .