باب
ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أقول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77410عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنهم نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكانوا محصرين قال الله تبارك وتعالى {
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } فلما قال {
فما استيسر من الهدي } شاة ، فأجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين وعن سبعة وجبت عليهم من قران أو جزاء صيد أو غير ذلك إذا كانت على كل واحد منهم شاة لأن هذا في معنى الشاة ولو أخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أجزأت عنهم وإذا ملكوها بغير بيع أجزأت عنهم وإذا ملكوها بثمن وسواء في ذلك كانوا أهل بيت أو غيرهم لأن أهل
الحديبية كانوا من قبائل شتى وشعوب متفرقة ولا تجزئ عن أكثر من سبعة وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل كما تجزي الجزور عمن لزمته شاة ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة وإذا لم توجد البدنة كان عدلها سبعة من الغنم قياسا على هذا الحديث ، وكذلك البقرة ، وإذا
زعم أنه قد سمى الله تعالى عند الذبح فهو أمين وللناس أن يأكلوها وهو أمين على أكثر من هذا : الإيمان والصلاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل ذبح كان واجبا على مسلم فلا أحب له أن
[ ص: 245 ] يولي ذبحه النصراني ولا أحرم ذلك عليه إن ذبحه لأنه إذا حل له لحمه فذبيحته أيسر
وكل ذبح ليس بواجب فلا بأس أن يذبحه النصراني والمرأة والصبي وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي وإن أخطأ أو نسي فلا شيء عليه إن شاء الله وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل {
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } استسمان الهدي واستحسانه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77411وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله عز وجل إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظم لأجره .