( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
الضحايا سنة لا يجب تركها فمن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو ثني المعز أو ثني الإبل والبقر ; والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر والبقر أحب إلي أن يضحي بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه ( قال ) والضأن أحب إلي من المعز والعفر أحب إلي من السود وسواء في الضحايا أهل
منى وأهل الأمصار ، فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعالى {
ذلك ومن يعظم شعائر الله } استسمان الهدي واستحسانه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77411وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها } والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى كان أعظم لأجره وقد قال الله تعالى في المتمتع {
فما استيسر من الهدي } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما استيسر من الهدي شاة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا
عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ولم تعطل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا ، ولا يلزم الرجل أن يضحي عن امرأة ولا ولد ولا نفسه وقد بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ليظن من رآهما أنها واجبة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال اشتروا بهما لحما ثم قال هذه أضحية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح
بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ولا يعدو القول في الضحايا هذا أن تكون واجبة ، فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزي غير شاة عن كل أحد ، فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز .