( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا زعمنا أن
العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عوراء أو لا يد لها ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه وليس في القرن نقص وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت وإن خلقت لا أذن لها لم تجز ، وكذلك لو جدعت لم تجز لأن هذا نقص من المأكول منها .