صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا رمى الصيد فأثبته إثباتا لا يقدر معه على أن يمتنع من أن يؤخذ أو كان مريضا أو مكسورا أو صغيرا لا يستطيع الامتناع من أن يؤخذ فرمى فقتل لم يحل أكله ولا يحل هذا إلا بالذكاة والذكاة وجهان ما كان من وحشي أو إنسي فما قدر عليه بغير الرمي والسلاح لم يحل إلا بذكاة ، وما لم يقدر عليه إلا برمي أو بسلاح فهو ذكاة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية