أكل لحوم الحمر الأهلية أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
شهاب عن
عبد الله والحسن ابني
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ، عن أبيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77428أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) سمعت
سفيان يحدث عن
الزهري أخبرنا
عبد الله والحسن ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ، وكان
الحسن أرضاهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في هذا الحديث دلالتان . إحداهما تحريم
أكل لحوم الحمر الأهلية والأخرى ، إباحة لحوم حمر الوحش ، لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي ، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ، ثم وصفه ، دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع . فقصد بالنهي .
قصد عين دون عين . فحرم ما نهى عنه . وحل ما خرج من تلك الصفة سواه . مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش . أمر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة بين الرفقة . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها . فلو توحش أهلي لم يحل أكله .
وكان على الأصل في التحريم . ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل . ولا يذبحه المحرم وإن استأهل . ولو
نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية ، لم يحل أكل ما نتج بينهما . لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي . لأن الولد منهما . فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا . وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم . لم يحل أكله بحال أبدا . ولا أكل نسله . ولو
نزا حمار وحشي على فرس . أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا . وهكذا لو أن غرابا أو ذكر حدأ أو بغاثا تجثم حبارى . أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو
[ ص: 276 ] صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت . لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم . لاختلاط المحرم والحلال فيه . ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن . أو ودك خنزير بسمن . أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولا . ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد . فأشكلت خلقته . فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله ، كان الاحتياط . الكف عن أكله . والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه . إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله . وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله . وذلك مثل أن
ينزو حمار إنسي أتانا وحشية أو أتانا إنسية . ولو نزا حمار وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس . لأن كليهما مما يحل أكله . وإذا توحش واصطيد ، أكل بما يؤكل به الصيد . وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه ، لا يختلف . وما قتل المحرم من صيد يؤكل لحمه ، فداه وكذلك يفدي ما أصاب من بيضه . وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه . أو أصاب من بيضه لم يفده . ولو أن
ذئبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع ، لا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال ، وأنهما لا يتميزان فيه .