[ ص: 278 ] كتاب النذور باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ومن
قال علي نذر ولم يسم شيئا فلا نذر ولا كفارة ، لأن النذر معناه معنى علي أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت ، فلم أفعل وإذا
نوى بالنذر شيئا من طاعة الله ، فهو ما نوى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإنا نقول فيمن
قال : " علي نذر ، إن كلمت فلانا ، أو علي نذر أن أكلم فلانا ، يريد هجرته ، أن عليه كفارة يمين . وأنه إن
قال : " علي نذر أن أهجره ، يريد بذلك نذر هجرته نفسها ، لا يعني قوله أن أهجره أو لم أهجره . فإنه لا كفارة عليه ، وليكلمه ، لأنه نذر في معصية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن
حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا ، فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث ، لأنك تعصي الله عز وجل في هجرته ، وتترك الفضل في موضع صلته . وهذا في معنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24755فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة . وإذا حلف على بر ، أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث ، مثل
قوله " والله لأصومن اليوم ، والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة " فنقول له : بر يمينك وأطع ربك ، فإن لم يفعل ، حنث وكفر . وأصل ما نذهب إليه ، أن النذر ليس بيمين ، وأن من
نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه ، ومن
نذر أن يعصي الله لم يعصه ، ولم يكفر .