من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله : مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على
[ ص: 279 ] معاني الأيمان فالذي يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب
عائشة رضي الله عنها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ، وقال غيره : يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق بالذي حبس . وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه يتصدق بزكاة ماله ، وسواء قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين ، وإن أراد بذلك تبررا ، مثل أن
يقول : لله علي أن أتصدق بمالي كله ، تصدق به كله . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77430من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه } .