صفحة جزء
وفي ترجمة الهدي المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تتعلق بالهدي المنذور

فمنها قول الشافعي رحمه الله : الهدي من الإبل والبقر والغنم . وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز ، ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشيء الذي سمى ، صغيرا كان أو كبيرا ، ومن لم يسم شيئا لزمه هدي ليس بجزاء من صيد ، فيكون عدله . فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعز ، إلا ثني فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى . ويجزي من الضأن وحده الجذع : والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم ، لا محل للهدي دونه ، إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض ، فينحر فيه هديا ، أو يحصر رجل بعدو ، فينحر حيث أحصر ، ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك . وذكر هنا التقليد والإشعار ، وقد سبق في باب الهدي آخر الحج ، وهو يتعلق بالمنذور والتطوع .

( قال ) وإذا ساق [ ص: 282 ] الهدي ، فليس له أن يركبه إلا من ضرورة . وإذا اضطر إليه ، ركبه ركوبا غير فادح له ، وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه . وإذا كان الهدي أنثى فنتجت ، فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعها حمله عليها ، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها ، وكذلك ليس له أن يسقي أحدا . وله أن يحمل فصيلها . وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها ، غرم قيمة ما نقصها . وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها ، غرم قيمة اللبن الذي شرب . وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت ، أو وجهها بكلام فقيل هذه هديي فليس له أن يرجع فيها ، ولا يبدلها بخير ولا بشر منها ، كانت زاكية أو غير زاكية ، وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها ، وإنما أنظر في الهدي إلى يوم يوجب ، فإن كان وافيا ، ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج ، أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء ، لم يضره إذا بلغ المنسك . وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن ينحر لم يجز عنه . ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره ، أو يكون أصله واجبا ، فلا يجزي عنه فيه إلا واف .

( قال ) والهدي هديان ، هدي أصله تطوع ، فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب الهدي ( قال ) وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين ، كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله . وذكر هنا دم التمتع والقران وغير ذلك مما ذكرناه في باب الهدي ( قال ) ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان ، فأخطأ كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدي نفسه ، ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة الهدي حيا ، وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه ، وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا ، ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله . والنحر يوم النحر وأيام " منى " كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس .

فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء . ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون . فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية