صفحة جزء
ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها . وإذا قالت المرأة : لله علي أن أصوم كلما حضت أو أيام حيضي ، فليس عليها صوم ولا قضاء ، لأنها لا تكون صائمة وهي حائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية