وإذا
نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ، ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال
الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه تنفل بركعة ، {
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات } ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أوتر بركعة .
( قال
الربيع ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلي صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة ، كانت ركعة صلاة بما ذكرنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
قال لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأ .