صفحة جزء
وإذا نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ، ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن عمر : أنه تنفل بركعة ، { وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات } ، وأن عثمان أوتر بركعة .

( قال الربيع ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلي صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة ، كانت ركعة صلاة بما ذكرنا .

( قال الشافعي ) وإذا قال لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية