باب الآجال في الصرف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قرأته على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا ، فشككت في خازنتي أو خازني ; وغيري يقول عنه : خازني .
[ ص: 30 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال : " حتى يأتي خازني من الغابة " فحفظته لا شك فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77450لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يدلان على معان ، منها
تحريم الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا يباع منها غائب بناجز وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يزيد على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمي من
المأكول المكيل كالذي حرم في الذهب والورق ، سواء لا يختلفان وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناهما ، وأكثر وأوضح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكول والمكيل ; لأنه في معنى ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكذلك حرمنا المأكول والموزون ; لأن الكيل في معنى الوزن ; لأنه بيع معلوم عند البائع والمشتري ، بمثل ما علم بالكيل أو أكثر ; لأن الوزن أقرب من الإحاطة من الكيل فلا يوجد في الكيل والوزن معنى أقرب من الإحاطة منهما ، فاجتمعا على أنه أريد بهما أن يكونا معلومين ، وأنهما مأكولان ، فكان الوزن قياسا على الكيل في معناه ، وما أكل من الكيل ولم يسم ، قياسا على معنى ما سمي من الطعام ، في معناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولم يجز أن يقاس الوزن من المأكول على الوزن من الذهب ; لأن الذهب غير مأكول ، وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل المأكول ، قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه عليه ، ولا يجوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد ويترك الأقرب ولزمنا أن لا نسلم دينارا في موزون من طعام أبدا ولا غيره ، كما
لا يجوز أن نسلم دينارا في موزون من فضة ، ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير والدراهم يسلمان في كل شيء ، إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر ، لا ذهب في ذهب ، ولا ورق في ورق ، إلا في الفلوس فإن منهم من كرهه