[ ص: 31 ] باب ما جاء في الصرف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله :
لا يجوز الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا شيء من المأكول والمشروب ، بشيء من صنفه إلا سواء بسواء ، يدا بيد إن كان مما يوزن ، فوزن بوزن ، وإن كان مما يكال ، فكيل بكيل ،
ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن بشيء من صنفه كيلا . ولا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزنا لا يباع الذهب بالذهب كيلا ; لأنهما قد يملآن مكيالا ، ويختلفان في الوزن أو يجهل كم وزن هذا من وزن هذا ؟
ولا التمر بالتمر وزنا ; لأنهما قد يختلفان ، إذا كان وزنها واحدا في الكيل ، ويكونان مجهولا من الكيل بمجهول .
ولا خير في أن يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الأصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا ، ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من البيع شيء ، فإن بقي منه شيء ، فالبيع فاسد ، وسواء كان المشتري مشتريا لنفسه ، أو كان وكيلا لغيره وسواء تركه ناسيا أو عامدا في فساد البيع ، فإذا
اختلف الصنفان من هذا ، وكان ذهبا بورق أو تمرا بزبيب ، أو حنطة بشعير ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يدا بيد لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضا ، فإن دخل في شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع المبيع ، فسد البيع كله ولا بأس بطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ; لأنهما حينئذ لم يفترقا
وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما
وحد فساد البيع ، أن يتفرقا قبل أن يتقابضا وكل مأكول ومشروب من هذا الصنف قياسا عليه وكلما
اختلف الصنفان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر جزافا ; لأن أصل البيع إذا كان حلالا بالجزاف ، وكانت الزيادة إذا اختلف الصنفان حلال ، فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولا يدرى أيهما أكثر ؟ فإذا عمدت أن لا أبالي أيهما كان أكثر ، فلا بأس بالجزاف في أحدهما بالآخر .