عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
كتاب البيوع
باب ما جاء في الصرف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
32
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( وقال ) :
لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
ولا بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم
.
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : وإذا
تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا
.
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : ولو
اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر وقبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض
فلا بأس ، ، وإن قال أشركك على أنها في يدي حتى نبيعها لم يجز .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم