عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
كتاب البيوع
باب ما جاء في الصرف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
32
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : ومن
اشترى من رجل فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقال خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة
فلا بأس به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة