( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز ; لأن معقولا أن من وكل رجلا بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه
كما لو قال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم يجز البيع ; لأنه وكله بفلان ولم يوكله بغيره