( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب ; لأن أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر وهذا لا بأس به ،
ولا بأس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة ; لأن كل واحدة من البيعتين غير الأخرى قال
الربيع لا يفارق صاحبه في البيعة الأولى حتى يتم البيع بينهما .