( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل ; لأن ذلك ليس مما فيه الربا ومن
أسلف رجلا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار ، وإن
استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك نصفه وبع لي بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب ، ولو كان قال له بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم ; لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار .