صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن باع رجلا ثوبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درهما بدينار فالبيع فاسد من قبل أن صرف عشرين ثمن غير معلوم بصفة ولا عين .

التالي السابق


الخدمات العلمية