( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن كانت
عليه دنانير منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له ، ومن كان
له على رجل فأعطاه شيئا يبيعه له غير ذهب ويقبض منه مثل ذهبه فليس في هذا من المكروه شيء إلا أن يقول لا أقضيك إلا بأن تبيع لي وما أحب من الاحتياط للقاضي ، ومن كان
لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم تتهيأ عنده بغير مصارفة حتى إذا صار عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فلا خير فيه ; لأن هذا دين بدين ، وإن أحضره إياها فدفعها إليه ثم باعه إياها فلا بأس ، ولا بأس بأن ينتفع بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع من الدينار وإنما هي حينئذ سلف له إن شاء أن يأخذ بها دراهم ، وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتما فيه فص أو فضة أو حلية للسيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء من الفضة قل أو كثر بحال ; لأنها .
[ ص: 34 ] حينئذ فضة بفضة مجهولة القيمة والوزن وهكذا الذهب ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشتري بذهب ، وإن كان فيه ذهب اشتري بفضة ، وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة واشتري بالعرض .
( قال
الربيع ) : وفيه قول آخر أنه
لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق ; لأن في هذه البيعة صرفا وبيعا لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف .