صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا خير في شراء تراب المعادن بحال ; لأن فيه فضة لا يدرى كم هي لا يعرفها البائع ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز شراء ما خرج منه يوما ولا يومين ولا يجوز شراؤه بشيء ومن أسلف رجلا ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه ويترادان ، والمائة الدينار عليه مضمونة ; لأنها بسبب بيع وسلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية