صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن أمر رجلا أن يقضي عنه دينارا أو نصف دينار فرضي الذي له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعام أو دراهم فللقاضي على المقضى عنه الأقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه ومن اشترى حليا من أهل الميراث على أن يقاصوه من دين كان له على الميت فلا خير في ذلك .

( قال أبو يعقوب ) : معناها عندي أن يبيعه أهل الميراث وأن لا يقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا يجوز ; لأنه اشترى أولا حليا بذهب أو ورق إلى أجل وهو قول أبي محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية