عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
كتاب البيوع
باب ما جاء في الصرف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
34
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : والقضاء ليس ببيع فإذا كانت
للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعا
فلا بأس وكذلك إن تطوع الذي له الحق فقبل منه أنقص منها وهذا لا يحل في البيوع ومن
اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار فدفع إليه دينارا فقال اقبض نصفا لك وأقر لي النصف الآخر
فلا بأس به ومن كان
له على رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفا وجعل النصف الآخر في سلعة متأخرة موصوفة قبل أن يتفرقا
فلا بأس .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة