( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ومن
باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن وزعم أن القياس في ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فلما سأل عن الأثر إذا هو
أبو إسحاق عن امرأته
عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه به فقالت
عائشة أخبري
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقيل له ثبت هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال
أبو إسحاق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت ترد حديث
بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل
[ ص: 39 ] بأن تقول : حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها
ولو كان هذا من حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وعائشة اختلفا ; لأنك تعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له ورأته
عائشة حراما وزعمت أن القياس مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فكيف لم تذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات فتترك به السنة الثابتة ؟ قال أفليس قول
عائشة مخالفا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ؟ قيل ما تدري لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا الموضع ; لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخا ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع ولا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله ، وإذا
أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا ، وإن شاء تركه وهكذا إن
قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان
قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر ، فإن جدداه جاز ، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين : أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا ، وإن
اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعينين .