( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
أتى حائكا فاشترى ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ; لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا بيع عين يراها ولا صفة مضمونة قال
ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ، ومذارعة وغير مذارعة ( قال ) :
ولا بأس بالنقد في بيع الخيار .