صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن باع سلعة على رضا غيره كان للذي شرط له الرضا الرد ولم يكن للبائع ، فإن قال على أن أستأمر فليس له أن يرد حتى يقول قد [ ص: 41 ] استأمرت فأمرت بالرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية