( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سنة ; لأنها قد تتغير إلى سنة وتتلف
ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها قل ذلك أو كثر ( قال ) :
ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها ولو قال هي عقوق ولم يشرط ذلك لم يكن بذلك بأس ، وإذا
باع الرجل ولد جاريته على أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل فالبيع باطل ; لأنه قد يموت قبل سنة فلو كان مضمونا للمشتري فضل الرضاع لم يجز ; لأنه وقع لا يعرف حصته من حصة البيع ولو كان مضمونا من البائع كان عينا يقدر على قبضها ولا يقدر على قبضها إلا بعد سنة ويكون دونها وبيع وإجارة