( قال ) :
والقصب والقثاء وكل ما كان يصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشتري ملكه كما يملك النخل إذا اشترى الأصل وما خرج فيه من ثمرة مرة فتلك الثمرة للبائع وما بعدها للمشتري ، فأما القصب فللبائع أول صرمة منه وما بقي بعدها للمشتري فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه وهكذا
البقول كلها إذا [ ص: 47 ] كانت في الأرض فللبائع منها أول جزة وما بقي للمشتري وليس للبائع أن يقلعها من أصولها ، وإن كانت تجز جزة واحدة ثم تنبت بعدها جزت فحكمها حكم الأصول تملك بما تملك به الأصول ، من شراء رقبة الأرض .