باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
سالم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4570أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77455أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } نهى البائع والمشتري .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77456أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي ؟ قال حتى تحمر } وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=787أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
الثقفي عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77457أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو ؟ قال حتى تحمر } .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي الرجال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58079أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة } .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عثمان بن عبد الله بن سراقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77458أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ ص: 48 ] بيع الثمار حتى تذهب العاهة } ، قال
عثمان فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله متى ذاك ؟ قال طلوع الثريا .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد قال
الربيع أظنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم ، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إن شاء الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77459أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت أخص
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر النخل أو الثمر ؟ قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول
لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لا تباع الثمرة حتى تطعم .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
حميد بن قيس عن
سليمان بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77460أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع السنين } .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله وبهذا كله نقول ، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها أن بدو صلاح الثمر الذي أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه أن يحمر أو يصفر ودلالة إذ قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58077إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها إلا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما منع ما يترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه ; لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من البيوع داخل فيما أحل الله من البيع .
( قال ) : ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ إبانه ; لأنه داخل في المعنى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يباع حتى يبلغه .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال نعم سمعنا إذا أكل منه .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء الحائط تكون فيه النخلة فتزهى فيؤكل منها قبل الحائط ، والحائط بلح قال حسبه إذا أكل منه فليبع .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء وكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت من عنب أو رمان أو فرسك ؟ قال نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت له أرأيت إذا كان شيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه ؟ قال لا ولا شيء حتى يؤكل منه . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز أو قثاء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل قال
سعيد إنما يباع البقل صرمة صرمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والسنة يكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها فإذا {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر إلى أن يخرج من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار منه أحمر أو أصفر } فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته منه وتلك الحال التي أن يشتد اشتدادا يمنع في الظاهر من العاهة لغلظ نواته في عامه ، وإن لم يبلغ ذلك منه مبلغ الشدة ، وإن لم يبلغ هذا الحد فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه إذا خرجت ثمرة واحدة يرى معها كثمرة النخل يبلغ أولها أن يرى فيه أول النضج حل بيع تلك الثمرة كلها وسواء كل ثمرة من أصل يثبت أو لا يثبت ; لأنها في معنى ثمر النخل إذا كانت كما وصفت تنبت فيراها المشتري ثم لا ينبت بعدها في ذلك الوقت شيء لم يكن ظهر وكانت ظاهرة لا كمام دونها تمنعها من أن ترى كثمرة
[ ص: 49 ] النخلة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء فما لا يؤكل منه الحناء والكرسف والقضب ؟ قال نعم لا يباع حتى يبدو صلاحه .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء القضب يباع منه ؟ قال لا إلا كل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أن إنسانا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال الكرسف يجنى في السنة مرتين ؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
زيادا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول : فلقة واحدة إجناءة واحدة إذا فتح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقال
زياد والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع ولم يبع ما سواه قال تلك إجناءة واحدة إذا فتح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى ، وهو معنى السنة والله تعالى أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع ، قال وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك ، وذلك مثل القضب والبقول والرياحين والقصل وما أشبهه ، وتفتيح الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له كمام تستره ، وهو عندي يدل على معنى ترك تجويز ما كان له كمام تستره من الثمرة ، فإن قيل كيف قلت لا يجوز أن يباع القضب إلا عند صرامه ؟ فصرامه بدو صلاحه قال فإن قيل فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه قيل الثمرة تخالفه في هذا الموضع فيكون الثمن إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شيء من أصل شجرته لم يكن خرج إنما يتزايد في النضج والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتميز من أصل شجرته لم يقع عليه البيع ولم يكن ظاهرا يرى ، وإذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77462حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها } ، وهي ترى كان
بيع ما لم ير ولم يبد صلاحه أحرم ; لأنه يزيد عليها أن لا يرى ، وإن لم يبد صلاحه فيكون المشتري اشترى قضبا طوله ذراع أو أكثر فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصير المشتري أخذ مثل ما اشترى مما لم يخرج من الأرض بعد ومما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشتري منه ما ينفعه وليس في الثمرة شيء إذا أخذت غضة .
( قال ) : وإذا أبطلنا
البيع في القضب على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو أقل أو أكثر أو صرمتين أبطل ; لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بيع جنين الأمة وبيع النخل معاومة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أن يحوز منه من الثمرة ثمرة قد رئيت إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة