وإذا
كان الحرام موجودا في الماء وإن كثر الماء لم يطهر أبدا بشيء ينزح منه ، وإن كثر حتى يصير الحرام منه عدما لا يوجد منه فيه شيء قائم فإذا صار الحرام فيه عدما طهر الماء وذلك أن يصب عليه ماء غيره أو يكون معينا فتنبع العين فيه فيكثر ، ولا يوجد المحرم فيه فإذا كان هكذا طهر وإن لم ينزح منه شيء .