صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا تكون العرايا إلا في النخل والعنب ; لأنه لا يضبط خرص شيء غيره ولا بأس أن يبيع ثمر حائطه كله عرايا إذا كان لا يبيع واحدا منهم إلا أقل من خمسة أوسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية