باب الثنيا .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة أن
القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو أن جده
محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له الإفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمائة درهم ثمرا أو تمرا أنا أشك .
( قال
الربيع ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي الرجال عن أمه
عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان ؟ قال لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فإن قلت هي من السواد سواد الرطب قال لا .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أبيعك نخلي إلا عشر نخلات أختارهن قال لا إلا أن نستثني أيهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك ؟ قال لا بأس بذلك .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق ؟ فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة والإجماع والقياس عليهما أو على أحدهما وذلك أنه
لا يجوز بيع بثمن مجهول ، وإن اشترى حائطا بمائة دينار ونفقة الرقيق فالثمن مسمى غير معلوم والبيع فاسد وإذا
[ ص: 61 ] باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة منه فليس ما باع منه بمعلوم وقد يكون يستثني مدا ولا يدري كم المد من الحائط أسهم من ألف أم مائة سهم أم أقل أم أكثر فإذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه بجزاف معلوم ولا كيل مضمون ولا معلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط وقد يكون سهما من ألف سهم منه حين باعه وهكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن أو يتشررهن فقد يكون في الخيار والشرار النخل بعضه أكثر ثمنا من بعض وخيرا منه بكثرة الحمل وجودة الثمر فلا يجوز أن يستثني من الحائط نخلا لا بعدد ولا كيل بحال ولا جزءا إلا جزءا معلوما ولا نخلا إلا نخلا معلوما .