باب في المزابنة
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة } والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان مولى
ابن أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أو
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة والمحاقلة } والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة .
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة والمحاقلة } والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع وبالقمح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أفسر لكم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه والله تعالى أعلم .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38544أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة } والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77475نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر } .
أخبرنا
الربيع قال أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عنه في الصبرة قال حسبت قال فكيف ترى أنت في ذلك فنهى عنه .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس أخبره عن أبيه أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلهما أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى أو تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه وهذه بهذه قال لا إلا كيلا بكيل يدا بيد .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج إنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ما المزابنة قال التمر في النخل يباع بالتمر فقلت إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم قال نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقال إنسان
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أفبالرطب قال سواء التمر والرطب ذلك مزابنة .
قال
[ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبهذا نقول إلا في العرايا التي ذكرناها قبل هذا قال وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافا لا يعرف كيله ولا جزاف منه بجزاف وذلك لأنه يحرم عليه أن يأخذه إلا كيلا بكيل وزنا بوزن يدا بيد فإذا
كان جزافا بجزاف لم يستويا في الكيل وكذلك إذا كان جزافا بمكيل فلا بد أن يكون أحدهما أكثر وذلك محرم فيهما عندنا لا يجوز لأن الأصل أن لا يكونا إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن فكل ما عقد على هذا مفسوخ .