صفحة جزء
( قال ) : ولو تبايعا جزافا بكيل أو جزافا بجزاف من جنسه ثم تكايلا فكانا سواء كان البيع مفسوخا ; لأنه عقد غير معلوم أنه كيل بكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية