صفحة جزء
( قال ) : وكذلك لا بأس أن يبيع ثمر نخلة في رأسها بثمر شجرة فرسك في رأسها أو يبيع ثمر نخلة في رأسها بفرسك موضوع في الأرض أو يبيع رطبا في الأرض بفرسك موضوع في الأرض جزافا .

( قال ) : وجماعه أن تبيع الشيء بغير صنفه يدا بيد كيف شئت .

التالي السابق


الخدمات العلمية