صفحة جزء
مسألة بيع القمح في سنبله

أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي إن علي بن معبد روى لنا حديثا عن أنس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض } ، فقال الشافعي : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر } ، وبيع القمح في سنبله غرر ; لأنه لا يرى ، وكذلك بيع الدار والأساس لا يرى ، وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية