مسألة بيع القمح في سنبله
أخبرنا
الربيع قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي إن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد روى لنا حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77478أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض } ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام ، لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77479النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر } ، وبيع القمح في سنبله غرر ; لأنه لا يرى ، وكذلك
بيع الدار والأساس لا يرى ، وكذلك
بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز
بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة .