( قال ) : ومن
سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز ، وإن
باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس ; لأن له أن يقضيه من غيره ; لأن ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه ، ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن يحبسه ولا يعطيه إياه ، ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه