صفحة جزء
( قال الشافعي ) والحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أني أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والتماسا للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن منصور الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ، واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت لها تتبعي بها أثر الدم } يعني الفرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية