( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أني أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والتماسا للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور الحجبي عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76811جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ، واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت لها تتبعي بها أثر الدم } يعني الفرج .