( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فقبضه المبتاع وغاب عليه ثم ندم البائع فاستقاله وزاده فلا خير فيه من قبل أن الإقالة ليست ببيع ، فإن أحب أن يجدد فيه بيعا بذلك فجائز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس به ، وهو بيع محدث .