( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
باع طعاما حاضرا بثمن إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ في ذلك الثمن طعاما ، ألا ترى أنه لو أخذ طعاما فاستحق رجع بالثمن لا بالطعام ؟ وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا خير فيه كله .