( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال ، كان من صنفه أو من غير صنفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77486أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
القاسم بن أبي بزة قال قدمت
المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل
المدينة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77487إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت } فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا
ابن أبي يحيى عن
صالح مولى التوأمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه كره
بيع الحيوان باللحم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمي اللحم ما هو والسمانة والموضع والأجل فيه ، فإن تركت من هذا شيئا لم يجز ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ منه شيئا في كل يوم أخذه ، وإن شاء أن يترك ترك