صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال ، كان من صنفه أو من غير صنفه .

( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم } .

( قال الشافعي ) : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت } فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم .

( قال الشافعي ) : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل .

( قال الشافعي ) : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمي اللحم ما هو والسمانة والموضع والأجل فيه ، فإن تركت من هذا شيئا لم يجز ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ منه شيئا في كل يوم أخذه ، وإن شاء أن يترك ترك

التالي السابق


الخدمات العلمية