صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن اشترى طعاما يراه في بيت أو حفرة أو هري أو طاقة فهو سواء فإذا وجد أسفله متغيرا عما رأى أعلاه فله الخيار في أخذه أو تركه ; لأن هذا عيب وليس يلزمه العيب إلا أن يشاء كثر ذلك أو قل .

التالي السابق


الخدمات العلمية